الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المذي نجس, وناقض للوضوء, فإذا تحققت من إصابته لثيابك, أو بدنك, فاغسل الموضع الذي تحققت، أو غلب على ظنك أن النجاسة قد وصلت إليه من البدن, والثوب، سواء كان الثوب يابسًا, أم رطبًا. وراجع المزيد في الفتوى: 300823، وهي بعنوان: كيفية تطهير ثوب مبلول أصابته نجاسة.
وكيفية تطهير المذي قد سبق تفصيلها في الفتوى: 50657.
وبخصوص قولك: "وأنتم تقولون: إن يسير النجاسة إذا اختلطت بمائع.."، لعلك تقصد ما قاله بعض المالكية من أن النجاسة المعفو عنها (دون مساحة درهم) إذا خالطها مائع؛ حتى زادت عن القدر المعفو عنه، فيجب غسلها، كما تقدم في الفتوى: 249190.
فهذا القول قد ذكره بعض المالكية, ولم نقف عليه لغيرهم, لكن المشهور عند المالكية أن العفو عن يسير النجاسة خاص بالدم، والقيح, والصديد فقط، دون المذي، وغيره من باقي النجاسات، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وعُفي عن دون الدرهم من عين الدم؛ سواء كان دم حيض، أو نفاس، أو ميتة، أو خنزير، من الجسد، أو خارجه، في ثوبه، أو ثوب غيره، أو بدنه في الصلاة، أو خارجها. وعفي عما دون درهم من قيح، وصديد. وتخصيصُه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول، أو غائط، أو مني، أو مذي، وهو المشهور المعروف. اهـ.
والله أعلم.