الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يستحق المشتري الثاني أكثر مما دفعه، ولكنه في الوقت نفسه يملك حق رد السلعة بالعيب إلى السائل، بغض النظر هل يستطيع هو أن يردها إلى الموقع الذي اشتراها منه (البائع الأول) أم لا؛ لأن كل مشترٍ يرد على من باعه، فالثاني يرد على الأول، وهو يرد على من باعه، وهكذا، وهذا يفيد في حال اختلاف الأثمان، كما في حال هذا السؤال، قال الروياني في بحر المذهب: إن علم الثاني بالعيب، وما كان علم به قبل هذا، ردَّه على المشتري الأول، والأول يرده على بائعه، وفائدته اختلاف الأثمان. اهـ.
وقال الجلال المحلي في شرحه للمنهاج: (ولو علم العيب) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض، أو بلا عوض (فلا أرش) له (في الأصح) المنصوص؛ لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال (فإن عاد الملك) إليه (فله الرد) سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره؛ كالإقالة، والهبة، والشراء. اهـ.
وقال قليوبي في حاشيته عليه: ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول؛ لأنه لم يتملك منه، ولو حدث عند المشتري الثاني عيب يمنع الرد وأبقى العقد، فإن أخذ أرش القديم من بائعه، رجع به على البائع الأول، وإلا فلا؛ لإمكان العود. اهـ.
والله أعلم.