الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلفظ الذرية يدخل فيه أولاد الابن، قال المرداوي في الإنصاف: وَإِنْ وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ، أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، أَوْ ذُرِّيَّتِهِ: دَخَلَ فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينَ، بِلَا نِزَاعٍ فِي "عَقِبِهِ"، أَوْ "ذُرِّيَّتِهِ". اهــ.
فإذا أوقف جدّك وقفًا، وأدخل فيه المحتاجين من ذريته، دخلت أنت وإخوانك وأخواتك في الوقف، ولو لم تكونوا وارثين له، ولكن يشترط لدخولكم أن تكونوا من المحتاجين؛ بناء على شرط الواقف.
وليس لناظر الوقف ــ عمّك ــ أن يمنعك حينئذ من الاستفادة من الوقف.
ولكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية إن ظهر أنه منعكم حقكم.
والله أعلم.