الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا، أصابتها حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة.
وفيهما عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها ـ أي: تساقط بكثرة ـ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا؛ إنه قد لعن الموصلات.
قال النووي: وفي هذا الحديث أن الوصل حرام، سواء كان لمعذورة، أو عروس، أو غيرهما. اهـ.
أما الرموش، فقد أجبنا عن حكمها في الفتوى: 144397.
والله أعلم.