الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في دفع زكاة مالك إلى زوجك لفقره، أو لكونه مدينًا، وقد بينا في الفتوى: 45989 جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، فانظريها.
والمفتى به عندنا أيضا أنه لا مانع من إعطاء الزكاة إلى الأخ؛ ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين ذكرناهما في الفتوى: 111831.
وأما أختك الغارمة، فقد ذكرت أنها تقوم بسداد دينها:
فإن كانت قادرة على السداد، فإنه لا يُجزئ أن تُدفع لها الزكاة.
وإن كانت غير قادرة على السداد، جاز أن تدفع لها الزكاة، وانظري التفصيل في الفتوى: 207592 عن شروط إعطاء الغارم من الزكاة.
وأخيرًا: انظري الفتوى: 27006 في بيان مصارف الزكاة الثمانية.
والله أعلم.