الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لحائز الفوائد الربوية أن ينتفع بها لنفسه بأي وجه من الوجوه، ولا أن يحمي بها ماله، بسداد رسوم، أو تأمين أو ضرائب ونحو ذلك، مما هو مضطر لدفعه، بل الواجب عليه أن يتخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمحتاجين.
وراجع الفتاوى: 364396، 1983، 338770.
والله أعلم.