الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم لثبوت هذا الشرط المتفق عليه بين الزوج والزوجة، أن يذكر عند تلقين المأذون الإيجاب والقبول لطرفي العقد، ولا بأس بأن يثبت في العقد المكتوب توثيقًا له، وإن لم يكن قد تلفظ به شفاهة.
ولا يتطلب الأمر أن يجمع المأذون الناس في مجلس آخر للتلفظ بهذا الأمر.
وما دام الأمر متفقًا عليه، فالواجب على الزوج أن يفي لزوجته بهذا الشرط، وتراجع الفتوى: 1357.
وإذا حصل نزاع، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.