الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا جواز الخروج مع المرأة المتبرجة، وما ينبغي القيام به تجاهها من النصح والتوجيه ونحو ذلك، فراجعي الفتوى: 160999.
ولا حرج عليك فيما قد يحصل منهن من فعل يقتضي الإثم؛ فالشرع لا يؤاخذ المرء بجريرة غيره، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع.... ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده... الحديث. وينبغي القيام بالنصح بالرفق والحسنى.
والله أعلم.