الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت المذكور لم يترك من الورثة غير من ذُكر، فلأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود أخ, وأختينِ. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
وما بقي بعد نصيب الأم يكون بين الأخ, والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم هذه التركة على أربعة وعشرين سهما. للأم السدس: أربعة أسهم, وللأخ الشقيق: عشرة أسهم, ولكل واحدة من الشقيقتينِ: خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.