الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك طلقت منك، سواء كانت حائضًا أو طاهرًا وقت تلفظك بالطلاق الصريح، وإذا كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث، وكانت زوجتك حائضًا وقت الطلاق؛ فيجب أو يسن أن تراجعها، ثم تتركها حتى تطهر، ثم إن شئت طلقتها، وإن شئت أمسكتها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وتكون الرجعة واجبة عند الحنفية والمالكية إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حالة حيض، فهذا طلاق بدعي يستوجب التصحيح، والتصحيح لا يتم إلا بالرجعة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: مُرْهُ، فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وتسن عند الشافعية والحنابلة في هذه الحالة. اهـ
وتحصل الرجعة بقولك: "راجعت زوجتي"، كما تحصل بالجماع، وراجع التفصيل في الفتويين: 30719 ، 54195.
والله أعلم.