الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وقوعه؛ وإن كان فاعله عاصياً، وإذا كانت هذه الطلقة الواحدة التي وقعت منك في الحيض هي الأولى أو الثانية فهو طلاق رجعي، يحق لك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة بدون مهر ولا عقد جديد، بل إن مراجعتها مطلوبة، ولا يشترط الرجوع إلى المحكمة، ولا الإشهاد على الرجعة ولا كتابتها، فالرجعة تحصل بعدة أشياء:
منها: أن يقول الرجل لمطلقته: راجعتك أو أرجعتك أو رددتك إلى عصمتي أو ما يقوم مقام ذلك من الألفاظ التي تدل على الرجعة.
ومنها: أن يجامعها، أو يقبلها، أو يمسها بشهوة، بنية الرجعة؛ لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها، ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء، ولا يجب، ليعلم الناس برجعتها، فلا يرتابون فيه عند دخوله عليها. ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 23636، 8507، 78571، 212248 .
والله أعلم.