الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأموال المشار إليها تقسم بين الورثة القسمة الشرعية، ولا تكون للزوجة؛ لأنه لو أراد بقوله: "لتأمينك في حياتك" أن تأخذها بعد مماته.
فهذه وصية، والوصية للوارث ممنوعة شرعا. ولو أراد أن تكون هبة لها في حياته، فالهبة إذا لم يقبضها الموهوب له حتى مات الواهب بطلت.
مع أن تلك الجملة ليست صريحة لا في الوصية، ولا في الهبة؛ لأنه يمكن أن يعني أنه سينفقها عليها في تأمين احتياجاتها، كما ينفق الرجل على زوجته.
والخلاصة أن تلك الأموال تركةٌ، تقسم بين ورثة الميت القسمة الشرعية.
والله أعلم.