الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون البنك يطلب من الزبون أن يؤمن تأمينا تكافليا على دَينه، فهذا لا يؤثر على صحة العقد؛ لأن التأمين على الدين من جملة الضمانات المشروعة كالكفالة، وإنما يمنع التأمين على الدين لو كان تأمينا تجاريا محرما. جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ
وإذا دفع التأمين الدين للبنك عن المتوفى، فإن ذمته تبرأ بذلك كما لو تبرع بالدين شخص عادي، وقد تحمل أبو قتادة -رضي الله عنه- ديناً عن أحد الصحابة بعد موته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قد أوفى الله حق الغريم، وبرئ منها الميت. كما في المسند لأحمد من حديث جابر -رضي الله عنه.
والله أعلم.