الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصدقة التطوع يجوز بل يشرع دفعها إلى الوالدين، وهي من أعظم القربات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
فإذا كان أبوك يكفي أمك حاجاتها الأساسية، وكنت تعطينها من صدقة التطوع لتوسع على نفسها، فهذا فعل حسن جميل، ويرجى لك به ما يرجى للمتصدق من الثواب، وراجعي الفتوى: 196095.
والله أعلم.