التأمين على الدين؛ الجائز منه وغير الجائز

25-2-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف منخرط في إحدى المؤسسات الاجتماعية. قامت هذه الأخيرة بإبرام اتفاقية مع بعض البنوك، فأصبح بإمكان الموظف المنخرط أن يأخذ قرضا محدودا بدون فائدة.
ذهبت إلى أحد البنوك، فوافق على إقراضي 150 ألف درهم، أعيدها على أقساط بدون فائدة، لكنه طلب مني أداء حوالي 3000 درهم في البداية عن التأمين. فما رأيكم في هذا القرض؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام القرض الممنوح للمرء قرضا حسنا، لا يترتب عليه دفع فوائد ربوية محرمة، فلا حرج في أخذه لمن احتاج إليه.

ولا يؤثر على ذلك كون العقد يقتضي الموافقة على التأمين على الدين، باقتطاع مبلغ يسير من راتبه؛ إذا كان تأمينا تكافليا تعاونيا؛ لأن التأمين على الدين من جملة الضمانات المشروعة كالكفالة، وإنما يمنع التأمين على الدين لو كان تأمينا تجاريا محرما.

جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها. اهـ.

وللفائدة حول كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم، والتأمين التكافلي المباح، انظر الفتوى: 107270.

والله أعلم.

www.islamweb.net