الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا البنك من البنوك الربوية، وأن التعامل بهذه البطاقة يتم بطريقة ربوية محرمة، وراجعي في ذلك الفتاوى: 2834، 6275، 225136، 407761.
وإذا كان الأمر كذلك، فالأهم من جواب السؤال أن تتوب صاحبته إلى الله تعالى من التعامل بالربا، فإنه من كبائر الذنوب الموجبة للعن صاحبها، بل من السبع الموبقات، وهو الذنب الذي سماه الله حربا له ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما جواب السؤال فهو أنه لا يجب، بل لا يجوز -عند الإمكان- دفع الزيادة الربوية المستحقة بالعقود المحرمة؛ لأن هذا هو عين بالربا، والحرمة تتناول آكل الربا ومؤكله على حد سواء، ولذلك: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعلى ذلك، فإن كان ما تم دفعه بالفعل يساوي أو يزيد على أصل المبلغ المقترض من الفيزا، فليس للبنك إلا ذلك؛ لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 44082.
والله أعلم.