الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى مفصلة في حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية في الصحراء، وهي برقم: 122641.
وما دمتم ترتحلون في الصحراء أثناء عملكم من مكان إلى آخر، ولا تقيمون في منطقة سكنية؛ فإنكم في حكم أهل البادية تصلون ظهرا، ولا تقيمون الجمعة، ولا تصح منكم الجمعة. وانظر المزيد في الفتوى: 304939.
وأما إقامة الجمعة فيما وصفته بمجمع إعاشة كبير: فإنك لم تفصل لنا حال ذلك المجمع، وهل مساكنهم متفرقة أو مجتمعة؟
والذي يمكننا قوله باختصار أنهم إن كانت مساكنهم متقاربة، وليسوا متفرقين، فإنهم في حكم أهل القرية، فتجب عليهم الجمعة ما داموا مقيمين إقامة دائمة كما ذكرت.
قال الإمام النووي في المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ أَنْ تقام في أبينة مجتمعة يستوطنها شتاء وصيفا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: سَوَاءٌ كَانَ الْبِنَاءُ مِنْ أَحْجَارٍ أَوْ أَخْشَابٍ، أَوْ طِينٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ سَعَفٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَسَوَاءٌ فِيهِ الْبِلَادُ الْكِبَارُ ذَوَاتُ الْأَسْوَاقِ، وَالْقُرَى الصِّغَارُ وَالْأَسْرَابُ الْمُتَّخَذَةُ وَطَنًا. فَإِنْ كَانَتْ الْأَبْنِيَةُ مُتَفَرِّقَةً لَمْ تَصِحَّ الْجُمُعَةُ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ قَرْيَةً، وَيُرْجَعُ فِي الِاجْتِمَاعِ وَالتَّفَرُّقِ إلَى الْعُرْفِ. اهـ.
والله أعلم.