الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ولدت هذه المرأة هذا المولود لأقل من ستة أشهر من عقد الزواج، فلا ينسب إلى زوجها، ولا يلزمه تجاهه شيء من النفقة ونحوها، وينسب لأمه، وتثبت له معها أحكام البنوة من المحرمية والميراث ونحو ذلك، وراجع الفتوى: 64192.
ويجب عليك نصحه، وأن تبين له أنه لا يحل له أن ينسبه إليه، ما دام ولد قبل تمام ستة أشهر من اجتماعه الشرعي معها، وحديثك إياه حول هذا الأمر، لا يتنافى مع الستر. وإن كنت تقصد الستر على هذه المرأة، فإنه مطلوب شرعًا، وانظر الفتوى: 122960.
وننبه إلى أن الزواج من الحامل من الزنا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، وبما أنه قد تم، فإنه ينفذ اعتبارًا بقول من ذهب إلى جوازه. ولتراجع الفتوى: 50045.
والله أعلم.