الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل هذا العمل الذي تعمله زوجتك مباح لا حرج فيه، لكن المصلحة قد تقتضي أن يقيد الحاكم المباح إذا رأى في ذلك مصلحة عامة للمجتمع.
فإذا كانت هذه الاشتراطات من هذا القبيل، فلا يجوز تخطيها ولا مخالفتها، ومن فعل ذلك كان آثما، وللتفصيل، انظر الفتوى: 137746.
لكن لا علاقة بين حكم التقيد بتلك الاشتراطات، وبين حكم المال المكتسب من العمل الذي لم يتقيد صاحبه بتلك الاشتراطات، إذا كان العمل مباحا في ذاته. فالجهة بين الأمرين منفكة، فما دام العمل في نفسه مباحا، فالمال المكتسب منه مباح، وإن أثم العامل من جهة مخالفته لتلك الاشتراطات. وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 140721، 147655.
والله أعلم.