الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي تمّ من كتابة العقارات باسم الأولاد إذا كان بشرط عدم انتفاعهم بها، أو تمكينهم من التصرف فيها وهم بالغون إلا بعد موت الوالدين؛ فهو تصرف غير صحيح؛ لأنّ حقيقة هذا التصرف وصية، وليس هبة؛ فالعبرة في العقود بالمعاني والقصود.
والوصية للوارث لا تجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.
واعلمي أن التنازل أو التخارج أو البيع للتركة، لا يصحّ، إلا بعد موت المورث، وأمّا في حياته، فكل هذه التصرفات باطلة.
والله أعلم.