لا يسافر الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر بدون إذنها

18-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم
أود أن أسأل: ما حكم الشرع فى ترك الزوجة والسفر بعيداً، مع العلم بأنها بدأت تتضايق من هذا وتطلب مني الرجوع ولا أمتلك وظيفة فى وطني، ما العمل وما الحكم، مع العلم بأن عندي ابنة عمرها 7 شهور؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن السفر عن الزوجة في مقصد شرعي واجب كالحج أو الغزو، أو مباح كالتكسب جائز ولو لم تأذن الزوجة، إلا أنه يجب أن يعلم أن من حقوق الزوجة الواجب أن يوفي لها بها رعايتها وحضانتها وإعفافها والإنفاق عليها، ولهذا حدد العلماء أقصى مدة يحق للزوج أن يمكثها بعيداً عن الزوجة، فذكروا أنه لا يسافر عنها أكثر من ستة أشهر بدون إذنها، وذلك لقضاء عمر رضي الله عنه. وبما أن حقها في الإعفاف والإنفاق واجب شرعي لا بد من الوفاء به، فعليك أن تسافر بها معك إن استطعت، وذلك أفضل وأدعى لعفتكما، وإلا فعليك أن تحاول الرجوع عندما تقضي ستة أشهر أو تحاول الشغل والتكسب، فإن لم تستطع كان لها الحق في رفع الأمر إلى القاضي حتى يرفع عنها الضرر، وإن سامحتك وصبرت وشغلت نفسها وفكرها بما يسلي النفس ويشغل القلب، من تعلم العلم الشرعي وحفظ القرآن والحديث والنظر في سير السلف، فهو أفضل، وننصحها بالبعد عن المثيرات والفراغ وصويحبات السوء، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للمزيد في حكم الغياب ومعالجة ضيق الرزق: 22429، 6121، 7768.

والله أعلم.

www.islamweb.net