الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما كان من الأموال من النقود المتعامل بها اليوم فإنه يقدر نصابه في الزكاة بنصاب الذهب أو الفضة، ويختلف تقدير النصاب من هذه العملات باختلاف قيمة الذهب والفضة، ونصاب الذهب 85 جراماً، ونصاب الفضة 595 جراماً، فإن ساوى ما عند المرء من اليورو ما يساوي قيمة أحدهما، وحال عليه الحول وهو بالغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر، وتراجع الفتوى رقم:
3082، والفتوى رقم:
39316.
والله أعلم.