الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكر, فللأخت من جهة الأب النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.
وللأم السدس ـ فرضا ـ لوجود أخ وأخت، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.
وللأخ من الأم السدس ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء: 12} .
وهذه الفريضة قد حصل فيها ردّ، فلأجل ذلك تقسم على خمسة أسهم: للأخت من جهة الأب ثلاثة أسهم فرضا وردا، وللأم سهم واحد فرضا, وردا, وللأخ من جهة الأم سهم واحد فرضا وردا كذلك.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.