الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من وصل صيام الستة من شوال باليوم الذي بعدها مباشرة، لدخول ذلك في عموم النصوص الدالة على استحباب صيام النفل، ولم يدل دليل على كراهة الوصل أو حرمته، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
17765.
والله أعلم.