الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت توفي عن زوجة، وأربعة أبناء، وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم ــ كأب أو أم أو جد أو جدة ــ فإن لزوجته الثمن، والباقي بين الأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم.
وكل وارث يملك في كل شبر من العقار في كل الأدوار نصيبا مشاعا بالقدر الذي ذكرناه، ولا عبرة بوصية والدك بتخصيص شقة لكل ابن، وجعل الشقة المتبقية لزوجته وابنتيه، فإن هذه أولا وصية فيها إنقاص لنصيب الزوجة والبنتين، ومخالفة لوصية الله تعالى، ووصية الله أحق بالنفاذ، وثانيا فيها منع للزوجة والبنتين من أخذ نصيبهن من بقية الشقق من غير عوضٍ، وهذا ليس من حق والدك، بل لو أوصى بتعويضهن عن نصيبهن في الشقق لما كانت وصيته واجبة النفاذ. والزوجة والبنتان تملكن في كل شقة، وفي الدور الأرض التجاري بقدر نصيبهن الشرعي من الميراث، وكذا وصيته في الطابق الأرضي بإخراج نصيب الزوجة إن كنت تعني أنها لا تعطى نصيبها منه، فهذه وصية لا عبرة بها.
والذي نوصيكم بها هو أن تقسموا التركة على مراد الله تعالى، ودعوكم من مراد أبيكم -رحمه الله-، وإذا اختلفتم في شيء فارجعوا لمشافهة أهل العلم عندكم أو المحكمة الشرعية.
والله أعلم.