الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عرق الآدمي طاهر بلا خلاف، وسواء في ذلك المرأة الحائض أو غيرها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يغسل من ثياب الحائض إلا ما أصابه دم الحيض، وأما عرقُ الحائض وريقها فإنهما طاهران. اهـ.
ولا يلتفت إلى الشك في مخالطة العرق للنجاسة, فإن الشك في انتقال النجاسة لا يلتفت إليه. وراجعي الفتوى: 230548.
وفي حال التحقق من مخالطة العرق لدم الحيض, أو غيره من النجاسات، فإنه يصير نجسا, وبالتالي فيجب غسله، كما ذكرنا في الفتوى: 130541.
وبخصوص صاحب السلس من: بول, أو مذي, أوغيرهما, فإن نجاسته معفو عنها, ولا يجب غسلها عند بعض أهل العلم كالمالكية، كما سبق في الفتوى: 52081.
وعليه، فإذا خالط العرق نجاسة صاحب السلس, فإنه لا يجب غسله، ولا شك أن هذا القول فيه يسر على صاحب السلس لكون حدثه دائما.
والله أعلم.