الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فإنّ زوجك ظالم لك، ومسي لعشرتك، لكن ما دمت في عصمته، وكان ينفق عليك بالمعروف؛ فليس لك أن تهجريه في الفراش، وتمتنعي من طاعته إذا دعاك إليه. وراجعي الفتوى: 295729
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتبيني له أنّ تجسسه عليك وشتمك وسبك بغير حقّ؛ كل ذلك محرم وظلم جاء الشرع بالوعيد الشديد لصاحبه، وأنّ الشرع قد أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف، وأوصى بالإحسان إليها والرفق بها.
فإذا لم يفد ذلك، فليتوسط بينكما بعض العقلاء من أقارب أو غيرهم من الصالحين للإصلاح بينكم.
وإذا لم يفد ذلك، فاسأليه الطلاق أو الخلع، فإن أبى، فلك رفع الأمر للقضاء؛ لرفع الظلم عنك.
قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها -أي للزوجة- التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها. انتهى.
والله أعلم.