الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتما اشتريتما العمارة للتجارة، بمعنى اقتنائها واستغلالها بالتأجير ونحوه. فلا زكاة عليكما فيها: ما أجرتموه منها، وما لم تؤجروه. لكن إذا تحصل من إيجارها قدر نصاب لكل منكما، أو لأحدكما، وحال عليه الحول؛ فإنه يزكي ذلك المال. أما العمارة نفسها فليست فيها زكاة.
والإخوان إذا كانوا فقراء, فيجزئ دفع الزكاة لهم, بل إعطاؤهم أفضل؛ لما فيه من الصدقة, والصلة. كما يجزئ دفع الزكاة لزملائك إذا كانوا فقراء أيضا. وقد بينا ضابط الفقير الذي تصرف إليه الزكاة في الفتوى: 128146.
ولا يجزئ صرف الزكاة في تجهيزات المسجد من فراش, ومكيفات, ونحوها. وراجع الفتوى:140864
والله أعلم.