الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فإنّ أخاك معتدٍ، ولم يكن له المضاربة بمالك دون رضاك، وعليه ضمان ما تصرّف فيه بغير إذن الورثة، وحقوق الورثة متعلقة بالتركة، وليس برأس المال الذي ضارب به، فمن حقّك مطالبته بنصيبك من العقارات، والبضائع، والنقود التي تركها الوالد.
وأمّا العقارات، والبضائع التي لا يمكن قسمتها دون ضرر، فإنّها تباع، ويقسم ثمنها على الورثة، وراجعي الفتوى: 292015.
وأما ما يمكن قسمه منها، فإنه يقسم، ويعطى لكل وارث حقه منه.
وإذا حصل نزاع في هذه الأمور، ولم تصطلحوا، فارفعوا الأمر إلى القضاء.
والله أعلم.