ماذا يلزم الجنب إذا كان صاحب المنزل لا يأذن بالاغتسال؟

8-4-2020 | إسلام ويب

السؤال:
أقطن مع عمّتي وأسرتها من أجل إكمال دراستي، ولا يسمح للضيف بالاغتسال كثيرًا؛ لأن زوجها لا يحبّ ذلك كثيرًا.
أستطيع الاغتسال مرتين في الأسبوع على الأكثر، وإذا احتلمت خارج هذين اليومين فأضطر إلى التيمم من أجل الصلاة إلى حين وصول يوم الأربعاء، أو يوم الأحد، فهل صلاتي مقبولة، أم عليّ الاغتسال؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيلزمك إذا احتلمت أن تغتسل للجنابة، إذا كنت تجد الماء، وتقدر عليه.

فإذا كان زوج عمتك لا يأذن في استعماله، فيلزمك طلب الماء، والبحث عنه في الأماكن القريبة منك، ولو بشرائه بثمن لا يجحف بك.

ويمكنك أيضًا أن تغتسل للجنابة في بعض المساجد، أو في حمامات الجامعة، أو المكان الذي تدرس فيه، إن أمكن ذلك.

فإذا لم تجده، فالتيمم هو حكمك.

 والله أعلم.

www.islamweb.net