الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسفر -فضلا عن الهجرة- لا يجوز إلى بلاد غير المسلمين، إلا في حال أمن الفتنة، والقدرة على إظهار شعائر الدين. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 118279.
وإذا كان المرء لا يأمن على نفسه لمجرد أن اسمه يدل على دينه، فكيف بشعائر الدين الظاهرة، وكيف يأمن الفتنة على نفسه ومن يعول؟!
وعلى ذلك، فإذا كان تخوف السائل في محله، وكانت الحال بالفعل تستدعي تغيير الاسم، فلا يجوز السفر حتى ولو مع الإبقاء على هذه الاسم المبارك.
وأما إذا كانت الحال على غير ما يظن السائل، وكان المسلم في هذه البلاد يأمن الفتنة، ويقدر على إظهار شعائر الدين، فلا داعي لتغيير الاسم.
والله أعلم.