الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذان الفعلان غير منهي عنهما، وإنما نهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة.
قال البهوتي في كشاف القناع ضمن بيان ما يكره في الصلاة: وَيُكْرَهُ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ؛ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَخَصِّرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ، وَلَفْظ مُسْلِمٍ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى.
وأما في غير الصلاة فلا نهي، وكذا وضع اليدين خلف الظهر لا حرج فيه، ولا يتعلق به نهي، ولكن من كان يفعل ذلك خيلاء، فإنه ينهى عن ذلك للنهي الأكيد عن الكبر والاختيال. قال -صلى الله عليه وسلم-: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم.
والله أعلم.