الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تشترِ السيارة لأجل أن تبيعها وتربح فيها، فلا زكاة عليك في قيمتها؛ لأنها ليست عرضًا للتجارة، ففي الحديث: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، ومُسْلِمٌ.
قال ابن عبد البر في التمهيد: قَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا يُقْتَنَى مِنَ الْعُرُوضِ، وَلَا يُرَادُ بِهِ التِّجَارَةُ. اهــ.
وتجب عليك الزكاة في مدخولك من العمل، إذا بلغ نصابًا -بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، أو ذهب، أو فضة-، وحال عليه الحول، والنصاب ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
فإذا جمعت من النقود ما يساوي نصابًا، وبقيت عندك حولًا؛ فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي: 2.5%.
وأما الأقساط: فإذا وجبت الزكاة في المال، فيجوز لك أن تخصم منه مقدار الدَّين الذي عليك، وتخرج زكاة الباقي، إن لم يَقِلَّ عن النصاب، وهذا بشرط أن لا يكون عندك أموالٌ أخرى زائدة عن حاجتك -كسيارة، أو عقار، أو نحوه- يمكنك جعلها في مقابلة الدَّين.
فإن كان الأمر كذلك، فلا تخصم قيمة الدَّين من النصاب، وأخرج زكاة المال كله.
والله أعلم.