الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة لا يظهر لنا فيها حرج من حيث الإجمال، ما دام المنتج مباحا. مع مراعاة المسوق للصدق في ترويجه للسلع.
ومسألة إذن الشركة للمسوق في زيادة السعر؛ ليأخذ الزائد لنفسه لا حرج فيه لدى بعض أهل العلم.
قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقاً ووصله غيره.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. انتهى.
والحوافز التشجيعية التي تمنح للمسوق على شكل نقاط يمكن استبدالها إن وصلت مبيعاته إلى عدد معين ترغيبا في مضاعفة الجهد، لا حرج فيها، وتعتبر من قبيل الجعالة، وكذلك ما يعطاه صاحب الموقع عند بيعه للبضاعة من عمولة، ولو باع برأس المال، وهذا هو الأصل من حيث كون عمولة المسوق مبلغا معلوما يعطاه عند إتمامه لعملية البيع.
وعليه؛ فلا يؤثر ذلك في جواز المعاملة.
كما أن إذن الشركة لزبنائها في استخدام بطاقات الفيزا في سداد المستحقات لا يؤثر في جواز تسويق المنتجات المباحة للشركة، ولا يلزم المسوق أن يستفصل من المشتري حول وسيلة الدفع، فعمله يقتصر على تسويق المنتج للمباح للراغب فيه، وهذا لا حرج فيه إجمالا.
والله أعلم.