الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صفة التكبير عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هي أن يشرع المصلي في التكبير ابتداء من انتقاله, ثم يمُدّ هذا التكبير حتى يستوي قائما. هذا مذهب الجمهور.
وقال بعض أهل العلم كالمالكية: لا يشرع في التكبير حتى يستوي قائما. وراجعي التفصيل في الفتوى: 243799.
والله أعلم.