الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان المسؤول عنه صبغ الحاجبين حتى يكون لونهما أشقر فإن حكمه الجواز، ما لم يكن فيه تدليس على الخاطب أو تشبه بالكفار، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
15540، والفتوى رقم:
20494، والفتوى رقم:
32189.
ولم نقف على فتوى للشيخ
ابن باز رحمه في هذا الموضوع.
والله أعلم.