الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود أنّ طلاق الكناية سواء كان منجزًا أم معلقًا، لا يقع إلا بنية إيقاعه، ولا يكفي قصد اللفظ بمعنى الطلاق، قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك ....بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ، اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ وَإِيقَاعِهِ، كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ. انتهى.
وقال الدمياطي –رحمه الله- في إعانة الطالبين: .. وإما كناية، وهي: كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها.
وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. انتهى.
فإذا كان الزوج لا يريد وقوع الطلاق بالكناية، أو كان يشكّ في نية إيقاعه؛ فلا يقع طلاقه.
والله أعلم.