الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يلتزمه المسلم في عقد الإقامة بتلك البلاد من الشروط المباحة يجب عليه الوفاء به؛ لأن المسلم مطالب بالوفاء بالعهد، وبما التزم من العقود المباحة، قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
كما ينبغي للسلم أن يظهر دينه, وأن يتخلق بأخلاقه، ومنها الوفاء، وأن لا يكون سببا لتشويه صورة الإسلام بفعل ما لا ينبغي، وترسيخ فكرة سيئة عن المسلمين، فيكون ذلك فتنة لغير المسلمين، وسببا لصدهم عن الإسلام.
والضرائب التي التزم المرء بأدائها مقابل الإذن له بالعمل ونحوه في بلادهم عليه الالتزام بها. وكون الحكومة قد تصرف بعض مالها فيما هو محرم، فهذا لا يبيح التحايل والخداع على الشروط المباحة التي التزم بها المرء مقابل الإذن له في الإقامة بتلك البلاد، ولا يكون في دفعه للمال إعانة محرمة، لو صرفت الحكومة شيئا من المال في الحرام.
وراجع في ضابط الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان الفتوى: 321739.
والله أعلم.