الورثة هم الزوج والابنان والبنتان فقط

20-4-2020 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(ابن ابن) العدد 4
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(بنت ابن) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة المتوفاةُ من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، والباقي للابنين والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}، ولا شيء لأبناء وبنات الابن؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن.

جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن وبنات الابن. اهـ.

جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.

فتقسم التركة على ثمانية أسهمٍ، للزوج ربعها: سهمان، ولكل ابن: سهمان ولكل بنت: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 4 * 2 8
زوج 1 2

ابنان

بنتان

3

4

2

والله أعلم.

www.islamweb.net