الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه أكثر أهل العلم أنّ من حلف بالطلاق، وحنث في يمينه وقع طلاقه، سواء قصد بيمينه إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد والتأكيد، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ وقوع الطلاق بحنثك في يمين الطلاق، حيث أغلقت زوجتك الباب بعد حلفك عليها بالطلاق ألا تغلقه، وأمّا على قول ابن تيمية –رحمه الله- فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع، وعليك كفارة يمين.
وأمّا بخصوص تصرفات زوجتك المذكورة، كاعتكافها دون إذنك، وهجرها لك، وامتناعها من الفراش دون عذر، وهجر أمّها، وصومها عن الكلام؛ فكل ذلك مخالف للشرع، وما دامت ناشزاً فهي عاصية لربها، ولا تجب عليك نفقتها، ويجوز لك أن تضيق عليها حتى تخالعك على إسقاط مهرها أو بعضه.
قال ابن عثيمين –رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع: وقوله: «أو نشوزها»، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا حرج. انتهى.
والذي ننصحك به أن تبين لزوجتك أنّ طاعة زوجها في المعروف واجبة شرعاً، وأنّ من أفضل ما تلتمس به رضا الله تعالى طاعة زوجها، وبرّ والديها، وأنّ هجرها لأمّها من أكبر الكبائر، وأنّ التقرّب إلى الله تعالى لا يكون إلا بما شرع، فإن رجعت إلى المعاشرة بالمعروف، وإلا فلا حرج عليك في مفارقتها بطلاق أو خلع.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.