حكم التراجع عن النذر بعد انعقاده

24-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم أن تنذر أو تعد وفي نفس اللحظة تتراجع عنه لأنك تعلم أنك لا تستطيع تنفيذه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن نذر نذراً مما يتقرب به إلى الله لزمه الوفاء به بلا خلاف، قال الله تعالى مادحاً الذين يوفون بنذورهم: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:7]. وقال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]. وروى البخاري وأحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وبناء على ذلك فلا يجوز التراجع عن النذر بعد ما ينعقد، لكن المرء إذا كان -حقا- عاجزاً عن الوفاء بالنذر عجزاً لا يرجى زوله فإن عليه كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2522. وأما حكم الوعد فقد تقدم في الفتوى رقم: 20417، فراجعه هناك. والله أعلم.

www.islamweb.net