الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجةٍ، وأربع بنات، وأربع أخوات شقيقات، ولم يترك وارثا غيرهنّ ــ كأب، أو أمّ، أو جد، أو جدة ــ، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:12}.
والباقي للأخوات الشقيقات ـ تعصيبًا: بينهن بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي، كما قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
ولا شيء لأولاد الأخوات؛ لأنهم ليسوا من الورثة أصلًا، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهمًا: لزوجة الميت ثمنها، اثنا عشر سهمًا، ولبناته ثلثاها، أربعة وستون سهمًا، لكل واحدة منهن ستة عشر، وللأخوات الباقي، عشرون سهمًا، لكل واحدة منهن خمسة، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 4 | 96 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 12 |
4 بنات | 16 | 64 |
4 أخوات شقيقات | 5 | 20 |
وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه.
ومن ثم؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.