الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في البيت القديم بمجرد نية بيعه, لكن إذا بعته, فإنك تستقبل بثمنه حولًا جديدًا, فإذا حال الحول على ثمنه من غير أن ينقص عن النصاب، وجبت فيه الزكاة, وإلا فلا، وانظر المزيد في الفتوى: 248584.
والله أعلم.