الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تعامل أم زوجك معك على الحال الذي وصفت؛ فإنها تكون بذلك قد أتت أمورا منكرة، فلا تجوز أذية المسلم أو سبه، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}، وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
ويحرم أيضا السعي في الإفساد بين الزوج وزوجته، والعمل على تفريق شمل الأسرة. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. قال شمس الحق أبادي في عون المعبود: أي: أفسدها بأن يزين إليها عداوة الزوج ... وفي معناهما: إفساد الزوج على امرأته، والجارية على سيدها. اهـ.
ولا يجوز لزوجك إقرار أمه على ما تفعل، بل عليه أن ينهاها عن المنكر بأدب، ويدفع عنك أذاها، فقد روى البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا، كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو تمنعه من الظلم؛ فإن ذلك نصره.
ولا تجب عليه طاعة أمه في أمرها إياه بمنعك من الذهاب إلى أهلك؛ فالطاعة إنما تجب في المعروف، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 76303، ففيها بيان حدود طاعة الوالدين. ولا يجوز له طاعتها فيما فيه ظلم لك، وعليه أن يبر أمه، ولكن بما ليس فيه ظلم لك، بل يجب عليه أن يؤدي إليك حقك، ولو منعته أمه من ذلك.
فنوصي الجميع بتقوى الله تعالى، والسعي في الإصلاح، وتوسيط أهل الخير من الأهل أو غيرهم؛ ففي الصلح خير.
وإذا كان زوجك يسكنك مع أمه في مسكن مشترك، فقد يكون هذا من أسباب المشكلة، فينبغي أن يوفر لك مسكنا مستقلا حسب قدرته، بل هو من حقك، يجب عليه تحقيقه إن طلبتِ منه ذلك. وراجعي الفتوى: 137672. والفتوى: 396295.
والله أعلم.