الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان راتب والدك لا يكفي لنفقته ونفقة أمّك؛ فالواجب عليك وعلى أخيك أن تنفقا عليهما بالمعروف.
والراجح عندنا أن النفقة توزع على قدر يسار الأولاد، كما هو الراجح عند المالكية، جاء في البهجة في شرح التحفة: إذا حكم بها عليهم، فإنها توزع عليهم --ذكورًا كانوا أو إناثًا، صغارًا أو كبارًا- على قدر يسارهم، على الراجح، لا على الرؤوس، ولا على قدر الإرث. انتهى. وانظري الفتوى: 20338.
وعليه؛ فإذا كان أخوك أيسر منك؛ فعليه من النفقة قدر أكبر من الذي عليك.
فبيّني ذلك لأخيك، وأطلعيه على كلام أهل العلم في هذه المسألة.
وإذا لم يستجب؛ فعليك أن تنفقي على والديك بالمعروف ما دمت قادرة على ذلك من غير ضرر يلحقك.
واحتسبي الأجر عند الله في إحسانك إلى والديك في النفقة، وغيرها.
وأبشري ببركة هذا العمل في الدنيا والآخرة؛ فإنّ الإحسان إلى الوالدين من أعظم أسباب رضوان الله تعالى.
والله أعلم.