الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال -كما ذكرت- من تقصير أخيك في النفقة على زوجته، وكان لا يعطيها ما يكفيها لطعامها وكسوتها وعلاجها بالمعروف؛ فهو آثم. وراجع الفتوى: 56114.
والواجب عليك أن تأمره بالإنفاق على زوجته بالمعروف، وإذا لم يفعل؛ فمن حقّ زوجته إذا قدرت له على مال أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف، وإذا لم تقدر على ذلك؛ فلها رفع الأمر للقضاء.
وإذا كان كلّ ذلك متعذراً؛ فالظاهر –والله أعلم- أنّه يجوز لك إعطاء زوجة أخيك ما تحتاجه لنفقتها دون علم أخيك، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك.
قال ابن حزم –رحمه الله- في المحلى: فمن ظفر بمثل ما ظلم فيه هو، أو مسلم، أو ذمي، فلم يزله عن يد الظالم، ويرد إلى المظلوم حقه، فهو أحد الظالمين، لم يعن على البر والتقوى، بل أعان على الإثم والعدوان. هذا أمر يعلم ضرورة، وكذلك أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده ان استطاع. فمن قدر على كف الظلم، وقطعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، فلم يفعل، فقد قدر على إنكار المنكر، فلم يفعل. انتهى.
والله أعلم.