الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المشار إليه يعدّ تركة عن الموتى، ويكون كله لورثتهم، يقسمونه بينهم القسمة الشرعية، ولا يُنفقُ في عمرة عن الميت، ولا في غيرها، إلا بإذن الورثة.
ومن مات منهما وقد وجب عليه الحج والعمرة، ولم يحج، ولم يعتمر، فإنه يؤخذ من التركة ما يُحجّ به، ويُعتمر به عنه؛ لأن هذا دَين لله، يخرج من التركة قبل قسمتها، ثم يقسم الباقي على الورثة.
ولا يخرج الثلثُ أيضًا في صدقة، أو غيرها، إذا كان الميت لم يوصِ بإخراجه، بل المال كله للورثة.
ولا نعلم مقدار الثلث من المبلغ المذكور؛ لأننا لا نعلم مقدار نصيب كل واحد من المَيِّتَيْنِ.
وما ذكرتِه من بيانات الورثة أيضًا غير كافٍ لبيان كيفية قسمة التركة، فلم تذكري لنا هل الجدّ توفي قبل الجدّة؟ أم هي توفيت بعده؟ أم ماتا جميعًا في نفس الوقت؟ وهذا له تأثير في الجواب.
وننبه إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.
ومن ثم؛ فلا بد أن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.