الفتح على الإمام .
30-5-2000 | إسلام ويب
السؤال:
هل إذا أخطأ الإمام في القراءة يجب على المأموم رده ، وإذا لم يرده وصحح له الخطأ بعد الصلاة فهل يصح ذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع للمأموم إذا وقف الإمام في القراءة أو أخطأ فيها أن يفتح عليه ويصلح له ، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبيّ رضي الله عنه: " أصليت معنا ؟" قال: نعم . قال : " فما منعك ؟" أي فما منعك أن تفتح علي.
وعن أنس رضي الله عنه قال : كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الحاكم ، وقال الحافظ : قد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال عليّ : إذا استطعمك الإمام فأطعمه.
وإذا كان الخطأ في الفاتحة بإسقاط آية أو آيتين منها ، فالظاهر أن الصلاة لا تصح حتى يأتى المصلي بالجزء الساقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" . متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
وأما إذا كان الإسقاط من غير الفاتحة ، فالصلاة صحيحة ، وكذا إذا كان الخطأ لحناً خارج الفاتحة في الراجح ، وأما إذا كان اللحن في الفاتحة وكان محيلاً للمعنى فإن الصلاة تبطل به إذا لم يعد يصلح ما لحن فيه هذا ومما ينبغي التنبه له أنه لا ينبغي أن يقدم للإمامة إلا القارئ المتقن ، ولا ينبغي أن يتقدم غيره عند وجوده. .
والله أعلم .