الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نطقت هذه المرأة بالشهادتين، والتزمت الشرائع الظاهرة، فإنك تكون قد تزوجتها وهي مسلمة، فإذا توفرت في هذا الزواج أركان وشروط صحته، ومن أهمها: الولي، والشهود، فهو زواج صحيح، وراجع شروط صحة الزواج في الفتوى: 1766.
ويجب تعريفها بمعنى هاتين الشهادتين، وما تشتملان عليه من إخلاص العبودية لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه سلم، ويبين لها أيضًا أن مقتضى هاتين الشهادتين الانقياد لحكم الله، والتزام شرعه، والوقوف عند حدوده، ويمكن الاستفادة مما جاء في فتوانا: 5398.
كما يمكنك الاستعانة بمن له علم في المركز الإسلامي التابع للدولة الأجنبية التي تقيم بها زوجتك: فإن اقتنعت والتزمت الشرع، فذاك؛ وإلا وجب عليك فراقها؛ لأنها مرتدة عن الإسلام.
ولا حقَّ لها في حضانة ابنتها؛ لأن من شروط استحقاق الحضانة كون الحاضن مسلمًا، كما هو مبين في الفتوى: 9779.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه ينبغي أن يقوم بتعليمها وتعريفها بالإسلام من يجمع بين العلم والحكمة؛ ليبين لها ذلك بأسلوب يحبّب إليها فيه الإسلام، ويرغّبها فيه.
الأمر الثاني: أنه ينبغي التريث عند الإقدام على الزواج؛ لئلا ينساق المرء لمجرد العواطف، فيكون ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.