ما يوصل إلى الحرام يكون مثله
29-12-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مهنتي نجار جاءني رجل لكي أصنع له بعض الأثاث لكي يضع فيه المخدرات ما حكم هذا فى الإسلام؟ وشكراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وعلى هذا فصنعك هذا الأثاث لمن يضع فيه مخدرات -مع علمك بإنه سيضع فيها هذه المحرمات- حرام.
والله أعلم.